العلامة الحلي

356

تذكرة الفقهاء ( ط . ج )

وأربعين ، تبقى ثلاثة آلاف ومائتان وأربعون ، نقسمها على خمسة ، لكلّ ابن ستّمائة وثمانية وأربعون ، يصير له ألف ومائة وثمانية وثمانون ، وللموصى له الأوّل أربعمائة وثمانية وستّون ، فله مثل ابن إلّا سدس المال ، وللثاني ستّمائة وثمانية وأربعون ، فله مثل ابن إلّا ثمن المال ، وللثالث ثمانمائة وثمانية وعشرون ، فله مثل ابن إلّا نصف سدس المال . وتصحّ على الطريقة الثانية من مائة وعشرين ، لكلّ ابن ثلاثة وثلاثون ، وللموصى له الأوّل ثلاثة عشر ، وللثاني ثمانية عشر ، وللثالث ثلاثة وعشرون . مسألة 529 : لو ورد عليك كسر بعد ضرب المسألة في مخرج الكسور وتصحيح المسألة ، فاضرب المسألة بأجمعها في مخرج سهام من انكسرت عليه السهام ، كما لو خلّف زوجة وابنين ، الفريضة من ستّة عشر ، للزوجة سهمان ، ولكلّ ابن سبعة ، فإذا أوصى لأجنبيّ بمثل نصيب ابن إلّا ربع المال ، نضيف إلى المسألة سبعة مثل نصيب ابن ، تصير ثلاثة وعشرين ، نضربها في أربعة مخرج المستثنى ، يكون اثنين وتسعين ، نعطي كلّ ابن بسهامه السبعة الرّبع المستثنى من هذه المسألة ، وهو ثلاثة وعشرون ، انكسرت السبعة على ثلاثة وعشرين ، ولا يمكن إخراج حقّ الزوجة من هذه المسألة على هذا الحساب صحيحا ، فنضرب جميع المسألة في سبعة ، تصير ستّمائة وأربعة وأربعين ، لكلّ ابن بسهامه السبعة الرّبع من هذه المسألة ، وهو مائة وأحد وستّون ، فللابنين ثلاثمائة واثنان وعشرون ، ونعطي الزوجة بسهمها ستّة وأربعين ، تبقى مائتان وستّة وسبعون ، نقسمه على سهام الورثة والموصى لهم ، وهو ثلاثة وعشرون ، لكلّ ابن اثنا عشر ، فيكون للزوجة أربعة وعشرون ، ولكلّ ابن أربعة وثمانون ، وللموصى له